Mas’ala 14777الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 2, p. 220vol. 2, p. 220 من السد أو اللحمة وباع الجميع بشرط أن يكمل نسيجها فإنه يصح، لأن هذا الشرط فيه منفعة البائع. ومنها: الصوف على ظهر الغنم. ومنها: اللبن في الضرع ومنها: بيع ما قد تحمل هذه الشجرة أو ما تحمل هذه الشاة. ومنها: بيع الطلع. Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare