المسألة ١٤٬٧٧٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٢٢٠ج ٢ ص ٢٢٠ من السد أو اللحمة وباع الجميع بشرط أن يكمل نسيجها فإنه يصح، لأن هذا الشرط فيه منفعة البائع. ومنها: الصوف على ظهر الغنم. ومنها: اللبن في الضرع ومنها: بيع ما قد تحمل هذه الشجرة أو ما تحمل هذه الشاة. ومنها: بيع الطلع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة