Mas’ala 14810الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 2, p. 224vol. 2, p. 224 وقد ورد النهي عن ذلك في بيع الذهب والفضة بخصوصهما، فقد قال صلى الله عليه وسلم: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز " متفف عليه. Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare