Mas’ala 14809الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 2, p. 224vol. 2, p. 224 فلا يصح بيع جنيه من الذهب بجنيه وعشرة قروش غلا يداً بيد ولا نسيئة، كما لا يحل بيع قطعة من الذهب زنتها عشرة مثاقيل بقطعة من الذهب زنتها اثنا عشرة مثقالاً. ومثل ذلك القمح والشعير الخ ما ذكر في الحديث. Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare