Mas’ala 14870الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 2, p. 229vol. 2, p. 229 فإن المثلية تعتبر بوزنهما بدون تحر عن الدقيق. وإنما يشترط في الخبز إذا كان العقد بيعاً. أما إذا كان قرضاً فإنه لا يشترط فيه ذلك، وإنما المعول في ذلك على العد، فيصح أن يقترض خمسة أرغفة ويردها كذلك وإن كانت أقل وزناً أو أكثر اتباعاً للعرف. Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare