Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ولا بأس بما يفعله الجيران من قرض الخبز والخميرة ورد مثلها بدون تحر. وسلق الحبوب "كالبليلة" لا يخرجها عن جنسها أيضاً، ولكن لا يصح بيع المسلوق بغير المسلوق مطلقاً لا متفاضلاً ولا متماثلاً، لأنه لا يصح بيع الرطب باليابس لعدم تحقق المماثلة كما لا يصح بيع المسلوق بالمسلوق لهذه العلة.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet