Mas’ala 14877الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 2, p. 229vol. 2, p. 229 فإن يصح كالدقيق المأخوذ من القمح إذا بيع بالشعير فإنه يصح لاختلاف الجنس متى كان يداً بيد. Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare