المسألة ١٤٬٨٧٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٢٢٩ج ٢ ص ٢٢٩ فإن يصح كالدقيق المأخوذ من القمح إذا بيع بالشعير فإنه يصح لاختلاف الجنس متى كان يداً بيد. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة