فلا يصح الزيادة في أحد البدلين "المبيع والثمن". الثاني: المناجزة بأن يقبض كل من البائع والمشتري ماله. أما بيع جنس بجنس آخر غيره فإنه يشترط فيه شرط واحد وهو المناجزة، هذا وقد اختلف في
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
فلا يصح الزيادة في أحد البدلين "المبيع والثمن". الثاني: المناجزة بأن يقبض كل من البائع والمشتري ماله. أما بيع جنس بجنس آخر غيره فإنه يشترط فيه شرط واحد وهو المناجزة، هذا وقد اختلف في