فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٤٬٩٩٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٢٣٦ج ٢ ص ٢٣٦

فلا يصح الزيادة في أحد البدلين "المبيع والثمن". الثاني: المناجزة بأن يقبض كل من البائع والمشتري ماله. أما بيع جنس بجنس آخر غيره فإنه يشترط فيه شرط واحد وهو المناجزة، هذا وقد اختلف في

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد