Mas’ala 15033الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 2, p. 240vol. 2, p. 240 ولا يصح بيع عصير الرطب بالرطب، إنما يصح بيع خله بعصيره. وقد يقال: إن العصير أصل للخل فكيف يصح بيعه به مع أن الشيء لا يباع بأصله؟ ويجاب بأن الخل غير مشتمل على العصير فضلاً عن التفاوت الكبير بينهما في الاسم والصفة. Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare