فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٠٣٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٢٤٠ج ٢ ص ٢٤٠

ولا يصح بيع عصير الرطب بالرطب، إنما يصح بيع خله بعصيره. وقد يقال: إن العصير أصل للخل فكيف يصح بيعه به مع أن الشيء لا يباع بأصله؟ ويجاب بأن الخل غير مشتمل على العصير فضلاً عن التفاوت الكبير بينهما في الاسم والصفة.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد