Mas’ala 15050الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 2, p. 241vol. 2, p. 241 ويصح بيع الدبس ببعضه وهو ما يسيل من الرطب كالعسل، فإنه يصح بيع بعضه ببعض يداً بيد إن كان من جنس واحد، ومتفاضلاً إن كان من جنسين إلا أنه لا يصح بيع العسل الذي فيه شمع ببعضه، كما لا يصح بيعه بالعسل الخالي من الشمع. Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare