فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٠٥٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٢٤١ج ٢ ص ٢٤١

ويصح بيع الدبس ببعضه وهو ما يسيل من الرطب كالعسل، فإنه يصح بيع بعضه ببعض يداً بيد إن كان من جنس واحد، ومتفاضلاً إن كان من جنسين إلا أنه لا يصح بيع العسل الذي فيه شمع ببعضه، كما لا يصح بيعه بالعسل الخالي من الشمع.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد