Mas’ala 15053الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 2, p. 241vol. 2, p. 241 ولا يصح بيع الشيء بأصله، ومثلهما الجبن والمخيض فإنه لا يصح بيعهما باللبن، أما بيع كل جنس بالآخر فإنه يصح إذا لم يكن مستخرجاً منه، فيصح بيع الزبد بالمخيض "اللبن الخض" يداً بيد لاختلاف الجنس، وليس المخيض أصلاً للزبد. Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare