Mas’ala 15054الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 2, p. 241vol. 2, p. 241 ويصح بيع عصير الجنس الواحد ببعضه، فيص بيع عصير العنب بعصير العنب ولو مطبوخين أما إذا كان أحدهما مطبوخاً والآخر غير مطبوخ فإنه لا يصح. Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare