Mas’ala 15068الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 2, p. 243vol. 2, p. 243 فلا يصح أن يبيع جنيهاً بجنيه مع زيادة قرش فأكثر، كما لا يصح أن يبيع أسورة زنتها عشرون مثقالاً بأسورة زنتها خمسة وعشرون وإن اختلف نقشهما وصياغتهما. Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare