المسألة ١٥٬٠٦٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٢٤٣ج ٢ ص ٢٤٣ فلا يصح أن يبيع جنيهاً بجنيه مع زيادة قرش فأكثر، كما لا يصح أن يبيع أسورة زنتها عشرون مثقالاً بأسورة زنتها خمسة وعشرون وإن اختلف نقشهما وصياغتهما. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة