Mas’ala 15076الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 2, p. 243vol. 2, p. 243 وأما بيع المخيض أو المضروب بالأقط فقيل: لا يصح مطلقاً، لأنه من قبيل بيع الجاف باللبن وهو لا يجوز. Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare