المسألة ١٥٬٠٧٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٢٤٣ج ٢ ص ٢٤٣ وأما بيع المخيض أو المضروب بالأقط فقيل: لا يصح مطلقاً، لأنه من قبيل بيع الجاف باللبن وهو لا يجوز. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة