Mas’ala 15079الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 2, p. 244vol. 2, p. 244 ثانيها: الحلول، فلا يصح أن يبيع ذهباً بذهب، أو فضة بفضة مع تأجيل قبض البدلين أو أحدهما ولو لحظة. Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare