المسألة ١٥٬٠٧٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٢٤٤ج ٢ ص ٢٤٤ ثانيها: الحلول، فلا يصح أن يبيع ذهباً بذهب، أو فضة بفضة مع تأجيل قبض البدلين أو أحدهما ولو لحظة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة