Mas’ala 15108الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 2, p. 246vol. 2, p. 246 والاحتياط في ترك الأمور التي يحتمل فيها الربا. أما إذا أضيف جنس إلى جنس من النقد فإنه (٣) يصح إذا باع جنيهاً مصرياً قديماً وريالاً بجنيه مصري جديد وريال متساويين في القيمة والوزن، لأن إضافة الجنسين من الذهب والفضة إلى بعضهما في الصرف جائز. Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare