المسألة ١٥٬١٠٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٢٤٦ج ٢ ص ٢٤٦ والاحتياط في ترك الأمور التي يحتمل فيها الربا. أما إذا أضيف جنس إلى جنس من النقد فإنه (٣) يصح إذا باع جنيهاً مصرياً قديماً وريالاً بجنيه مصري جديد وريال متساويين في القيمة والوزن، لأن إضافة الجنسين من الذهب والفضة إلى بعضهما في الصرف جائز. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة