Mas’ala 15889الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 2, p. 300vol. 2, p. 300 الحنفية - قالوا: لا يجوز للراهن أن ينتفع بالمرهون بأي وجه من الوجوه إلا بإذن المرتهن، Read the whole chapterCopy with source On the map: PledgeCompare