Mas’ala 15998الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 2, p. 307vol. 2, p. 307 ولا يمتنع فيه القرض كما إذا كانت آلة الكيل أو الوزن مجهولة فإنه لا يصح فيه السلم ويصح فيه القرض، مثلاً: إذا أقرضه قمحاً كاله له بصفيحة أو جردل أو قصعة على أن يرد له مثله بالصفيحة أو الجردل أو القصعة فإنه يصح. Read the whole chapterCopy with source On the map: PledgeCompare