فإن تغير وجب رد مثله. أولاً: إنه يصح القرض في كل عين يجوز بيعها من مكيل وموزون ومذروع ومعدود ونحوه، واختلف في قرض المنافع كأن يحصد معه يوماً وهو يحصد معه يوماً آخر، فأجازه بعضهم ومنعه الآخرون. ثانياً: يشترط في الشيء المقترض "بفتح الراء" أن يكون قدره معروفاً،
Its commentaries
No commentary tied to this book yet