Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

وقيل: ينفع بشرط أن يقدر الولي العوض كأن يقول له: اشتر السلعة بعشرة جنيهات. أما ما لا عوض له كالهبة فإنه لا ينفع فيه إذن بالاتفاق. الحنابلة - قالوا: السفيه هو الذي لا يحسن التصرف في ماله،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet