Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فإن كان مساوياً فإنه لا يصح تفليسه ويترتب على هذه الحال أربعة أمور: أحدها: منعه من التصرفات المذكورة في الحالة الأولى. ثانيها: منعه من البيع والشراء والتصرفات المالية. ثالثها: قسمة ماله بين الدائنين. رابعها: حلول الدين المؤجل إن كان عليه دين مؤجل.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet