Mas’ala 16730الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 3, p. 32vol. 3, p. 32 أحدهما: أن تكون مختصة بالمالك والعامل فلو شرط دخول ثالث معهما في الثمرة فسد العقد. ثانيهما: أن يكون نصيب كل منهما معيناً كالنصف أو الثلث أو نحو ذلك فلو قال: ساقيتك بجزء من الثمر فإنه لا يصح لأن الجزء غير معين. Read the whole chapterCopy with source On the map: Share-croppingCompare