Mas’ala 16765الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 3, p. 35vol. 3, p. 35 ومن أحكامه أنه لا يجبر الوكيل على العمل فيما وكل فيه إلا في دفع الوديعة، كأن قال رجل لآخر: وكلتتك في دفع هذا الثوب المودع عندي لفلان فإنه إذا غاب الموكل على دفع الثوب لصاحبه وعقد الوكالة ليس لازماً فإن لكل منهما أن يتجلى عنه بدون إذن صاحبه. Read the whole chapterCopy with source On the map: PartnershipCompare