Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ويشترط لصحة المضاربة شروط: منها: أن يبين نصيب العامل من نصف أو ثلث أو نحوهما لأنه لا يستحقه إلا بالشروط فإذا لم يبين أصلاً بأن يقال: خذ المال مضاربة ولم يذكر نصيب العامل في الربح أو بينه على وجه العامل على هذا كان الربح لرب المال والخسارة عليه وللعامل أجرة مثله.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet