Mas’ala 1704الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 1, p. 111vol. 1, p. 111 وإذا أمكنه أن يتيمم، وهو خارج بسرعة كان حسناً. وبالجملة فلا يجوز للجنب أن يدخل المسجد إلا في حالة الضرورة. الحنفية قالوا: يحرم على الجنب تلاوة القرآن، قليلاً كان، أو كثيراً، إلا في حالتين: إحداهما: Read the whole chapterCopy with source On the map: PurityCompare