فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٧٠٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ١١١ج ١ ص ١١١

وإذا أمكنه أن يتيمم، وهو خارج بسرعة كان حسناً. وبالجملة فلا يجوز للجنب أن يدخل المسجد إلا في حالة الضرورة. الحنفية قالوا: يحرم على الجنب تلاوة القرآن، قليلاً كان، أو كثيراً، إلا في حالتين: إحداهما:

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد