Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ويشترط للفسخ شروط ثلاثة: الأول: أن تتلف كما ذكر في أول الكلام. أما إذا حدث بها عيب كما أصاب الدابة عرج يقلل منفعتها فإن للمستأجر في هذه الحالة خيار العيب ولا تنفسخ الإجارة. الثاني: أن يكون التلف تماماً بحيث لا يمكن الانتفاع بها.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet