فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٧٬٧٠٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٣ ص ١٤٥ج ٣ ص ١٤٥

ويشترط للفسخ شروط ثلاثة: الأول: أن تتلف كما ذكر في أول الكلام. أما إذا حدث بها عيب كما أصاب الدابة عرج يقلل منفعتها فإن للمستأجر في هذه الحالة خيار العيب ولا تنفسخ الإجارة. الثاني: أن يكون التلف تماماً بحيث لا يمكن الانتفاع بها.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد