Mas’ala 17758الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 3, p. 151vol. 3, p. 151 وأما الشروط التي ترجع إلى الوكيل فهي أمران: أحدهما: أن يكون عاقلاً فلا يصح لشخص أن يوكل مجنوناً أو صبياً لا يعقل أما البلوغ والحرية فلا يشترطان في الوكيل فيصح أن يكون الوكيل صبياً عاقلاً يدرك ما يترتب على العقود من المتافع والمضار سواء أذنه وليه Read the whole chapterCopy with source On the map: AgencyCompare