المسألة ١٧٬٧٥٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٣ ص ١٥١ج ٣ ص ١٥١ وأما الشروط التي ترجع إلى الوكيل فهي أمران: أحدهما: أن يكون عاقلاً فلا يصح لشخص أن يوكل مجنوناً أو صبياً لا يعقل أما البلوغ والحرية فلا يشترطان في الوكيل فيصح أن يكون الوكيل صبياً عاقلاً يدرك ما يترتب على العقود من المتافع والمضار سواء أذنه وليه اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة