Mas’ala 17760الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 3, p. 151vol. 3, p. 151 أما الإسلام وعدم الردة فلا يشترطان في الوكيل باتفاق وإن كان عدم الردة مختافاً فيه في الموكل فيصح للمسلم أن يوكل الذمي حتى في بيع الخمر والخنزير عند أبي حنيفة الذي يقول إن الموكل إذا كان ذمياً بلا خلاف. Read the whole chapterCopy with source On the map: AgencyCompare