فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٧٬٧٦٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٣ ص ١٥١ج ٣ ص ١٥١

أما الإسلام وعدم الردة فلا يشترطان في الوكيل باتفاق وإن كان عدم الردة مختافاً فيه في الموكل فيصح للمسلم أن يوكل الذمي حتى في بيع الخمر والخنزير عند أبي حنيفة الذي يقول إن الموكل إذا كان ذمياً بلا خلاف.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد