Mas’ala 17779الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 3, p. 153vol. 3, p. 153 والرهن والارتهان وطلب الشفعة والرد بالغيب والقسمة والاستيهاب (أي طلب الهبة من الغير) إلا أن بعض هذه العقود لا يصح للوكيل فيها أن يسندها إلى نفسه بل من إسنادها إلى الموكل. ومنها: النكاح فإن الوكيل لا بد أن يقول: قبلت زواج موكلي، أو زوجت فلانة موكلتي، Read the whole chapterCopy with source On the map: AgencyCompare