المسألة ١٧٬٧٧٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٣ ص ١٥٣ج ٣ ص ١٥٣ والرهن والارتهان وطلب الشفعة والرد بالغيب والقسمة والاستيهاب (أي طلب الهبة من الغير) إلا أن بعض هذه العقود لا يصح للوكيل فيها أن يسندها إلى نفسه بل من إسنادها إلى الموكل. ومنها: النكاح فإن الوكيل لا بد أن يقول: قبلت زواج موكلي، أو زوجت فلانة موكلتي، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة