Mas’ala 18531الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 3, p. 235vol. 3, p. 235 ومنها: أن ينكر الوديعة ثم يقر بها لأن الإقرار بها بعد إنكارها لا يرفع عنه الخيانة فيضمنها إذا فقدت. ومثل ذلك إذا طلبها صاحبها أو من له حق في طلبها كوكيله فلم يدفعها إليه فإنه يضمنها إذا تلفت بعد المنع. Read the whole chapterCopy with source On the map: DepositCompare