Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

نعم يصح له أن يعير ما به اسئلاف الناس منه تجارته (الزباين) . ومنها: أن لا يكون المعير مالك الانتفاع فقط وهو من ملك أن ينتفع دون غيره. والفرق بينه وبين المنفعة أن مالك المنفعة جعل الشارع له الانتفاع بنفسه كما جعل له أن يتنازل عن الانتفاع لغيره كالمالك والمستأجر والمستعير فلكل منهم أن يؤاجر وأن يهب وأن يعير، كما

Its commentaries

No commentary tied to this book yet