Mas’ala 1868الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 1, p. 123vol. 1, p. 123 الحنفية قالوا: يحل للرجل أن يأتي امرأته متى انقطع دم الحيض والنفاس لأكثر مدة الحيض وهي عشرة أيام كاملة، ولأكثر مدة النفاس، وهي أربعون يوماً، Read the whole chapterCopy with source On the map: PurityCompare