المسألة ١٬٨٦٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ١٢٣ج ١ ص ١٢٣ الحنفية قالوا: يحل للرجل أن يأتي امرأته متى انقطع دم الحيض والنفاس لأكثر مدة الحيض وهي عشرة أيام كاملة، ولأكثر مدة النفاس، وهي أربعون يوماً، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة