Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

وإن في أثقل فإنه يضمن. الشافعية - قالوا: لا يضمن المستعير العارية إذا تلفت كلها أو بعضها إلا بعضها إلا إذا استعملها استعمالاً غير مأذون فيه فإذا أعاره دابة فحجمل عليها متاعه وأزعجها بالسير فانطلقت تعدو حتى وقعت في حقفرة فماتت فإنه يضمنها لأن موتها تسبب عن استعمال غير مأذون فيه.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet