Mas’ala 18730الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 3, p. 255vol. 3, p. 255 فقوله تمليك جنس يشمل الهبة والبيع ونحوهما. وقوله: لذات فصل يخرج المنافع كالعارية والوقف ونحوهما. وقوله: بلا عوض فصل يخرج ونحوه مما يشترط فيه العوض. Read the whole chapterCopy with source On the map: GiftsCompare