Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

وقوله: مقدوراً على تسليمه خرج ما ليس كذلك كالطير في الهواء فإن هبته لا تصح. وقوله: غير واحب خرج به المال الواجب بذله كمال الزكاة والنذر والكفارة فإنه ليس بهبته. وقوله: بلا عوض خرج به البيع ونحوه. والهبة والهدية والصدقة والعطيه بمعنى واحد وهو تمليك في الحياة بلا عوض إلا أنها تختلف بالنية.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet