Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

وقوله: (معلوماً أو مجهولاً تعذر علمه) معناه أن المال الذي يوهب لا بد أن يكون معلوماً فلا تصح هبة المجهول إلا علمه كما إذا اختلط قمح شخص بقمح جازه فإنه يصح أن يهب أحدهما قمحه لصاحبه. وقوله: موجوداً خرج المعدوم فلا يصح هبة قبل أن تحمل به.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet