Books الفقه على المذاهب الأربعة مبحث أركان الهبة وشروطها Mas’ala 18742
وقوله: (معلوماً أو مجهولاً تعذر علمه) معناه أن المال الذي يوهب لا بد أن يكون معلوماً فلا تصح هبة المجهول إلا علمه كما إذا اختلط قمح شخص بقمح جازه فإنه يصح أن يهب أحدهما قمحه لصاحبه. وقوله: موجوداً خرج المعدوم فلا يصح هبة قبل أن تحمل به.
No commentary tied to this book yet
Previous mas’ala · 18,741وكذلك الإعطاء مع قصد الثواب. الحنابلة - قالوا: الهبة تمليك جائز التصرف مالاً معلوماً أو مجهولاً تعذر علمه موجوداً مقدوراً على تسليمه غير واجب في هذه الحياة بلا عوض. فقوله: تمليك جائز التصرف معناه أن يكون لشخص مال مملوك فيملكه (يعطيه) لغيره بشرط أن يكون صاحب المال أهلاً للتصرف (مكلف رشيد) وقوله: (مالاً) يشمل العقار الثابت والمنقول فإنه يصح هبته. Next mas’ala · 18,743 وقوله: مقدوراً على تسليمه خرج ما ليس كذلك كالطير في الهواء فإن هبته لا تصح. وقوله: غير واحب خرج به المال الواجب بذله كمال الزكاة والنذر والكفارة فإنه ليس بهبته. وقوله: بلا عوض خرج به البيع ونحوه. والهبة والهدية والصدقة والعطيه بمعنى واحد وهو تمليك في الحياة بلا عوض إلا أنها تختلف بالنية.